المادة العشرون
من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة العشرون من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما ورد في المادة (السادسة عشرة) من هذا التنظيم،تسترد الارض السكنية والوحدة السكنية في الحالات التي تحددها اللائحة، وتتخذ الجهات المعنية الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة باعادة الاقساط المالية (او جزء منها) التي قامت الوزارة بتحصيلها للمستفيد، وذلك بعد ان تستقطع الوزارة منه عوض الانتفاع السابق وفق ما تحدده اللائحة.