المادة العشرون
من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة العشرون من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجوز حل الجمعية اذا خرجت عن اهدافها، او ارتكبت مخالفة جسيمة للاحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، او خالفت النظام العام او الاداب العامة او التقاليد المراعاة. 2- اذا حلت الجمعية تؤول جميع اموالها وممتلكاتها بعد تصفيتها الى اقرب جهة خيرية او انسانية داخل المملكة العربية السعودية لا تتعارض اهدافها مع اهداف الجمعية.