المادة العشرون
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة العشرون من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع اموال الهيئة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها في داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة .