المادة العشرون
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة العشرون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز منح صادرات المشروع الصناعي لخارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوافز تشجيعية وفقا للقوانين والانظمة المرعية .