المادة العشرون
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة العشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب اجراء التفتيش على اعضاء الهيئة مرة او مرتين على الاكثر في السنة.