المادة العشرون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة العشرون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز عند استئصال عضو لغرض طبي بحت الاستفادة منه في البحث العلمي ، بعد اخذ الموافقة بعد التبصير .