المادة العشرون
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة العشرون من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة وفقا لضوابط يصدرها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتضمن تلك الضوابط التوازن بين مصلحة الشراء او الاستئجار.