يكون استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة وفقا لضوابط يصدرها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتضمن تلك الضوابط التوازن بين مصلحة الشراء او الاستئجار.