للمحكمة اذا وقعت افعال من شانها الاخلال باوامرها او بالاحترام الواجب لها، او التاثير في احد اعضائها او في احد اطراف الدعوى او الشهود، وكان ذلك في شان دعوى منظورة امامها؛ ان تنظر في تلك الافعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي.