لا يجوز اتلاف الاجهزة او المستلزمات الطبية المستخدمة، ولا اعادة معالجتها، ولا تجديدها، ولا اعادة بيعها، ولا اعارتها، ولا التبرع بها؛ الا وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.