1. يجوز تحويل اي رخصة كشف او استغلال \-بعد تقديم طلب من المرخص له\- الى شخص مؤهل. ويتم التحويل بالكيفية التي ستحددها اللوائح. ولا يجوز رفض الطلب اذا توافرت شروط التحويل المحددة في احكام النظام واللوائح. 2. ينتقل ما للرخصة من حقوق وما عليها من التزامات، من المرخص له الى الشخص المحولة اليه الرخصة، فور صدور القرار بذلك. 3. استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز تحويل رخصة الكشف، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، خلال السنة الاولى من بداية مدتها. 4. لا يعد طلب التحويل نافذا الا بعد صدور قرار من الوزارة بذلك.