المادة العشرون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة العشرون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة الاجراءات والشروط الواجب اتباعها اذا رغب المرخص له باستيراد الاسلحة النارية الفردية وذخائرها، او رغب المرخص له ببيعها او شرائها، في تغيير النشاط او التنازل عنه لغيره.