تحدد اللائحة الاجراءات والشروط الواجب اتباعها اذا رغب المرخص له باستيراد الاسلحة النارية الفردية وذخائرها، او رغب المرخص له ببيعها او شرائها، في تغيير النشاط او التنازل عنه لغيره.