المادة العشرون
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة العشرون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة الحق في سحب الاعلاف من اي منشاة، اذا تبين لها انها تشكل خطرا على صحة الانسان او الحيوان او الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه باتخاذ التدابير والاجراءات المتاحة.