للهيئة الحق في سحب الاعلاف من اي منشاة، اذا تبين لها انها تشكل خطرا على صحة الانسان او الحيوان او الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه باتخاذ التدابير والاجراءات المتاحة.