المادة العشرون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة العشرون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي من الاجراءات او التصرفات الاتية: ا\- اي اجراء او تصرف او دعوى تجاه المدين او اصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس. ب\- اي اجراء للتنفيذ على اصول التفليسة المقدمة كضمانات، الا بعد موافقة المحكمة. ج\- اي اجراء او تصرف ضد الضامن الشخصي او مقدم الضمان العيني لدين المدين، الا بعد موافقة المحكمة. د\- اي من الاجراءات او التصرفات التي تنص عليها اللائحة. ٢\- يعد باطلا كل اجراء مخالف لحكم الفقرة (١) من هذه المادة. ٣\- للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب ذي مصلحة ان تقضي باسترداد اي اصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات او بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر ان يتقدم بدعوى التعويض.