١\- اذا طلب صاحب الامتياز انهاء اتفاقية الامتياز وفقا للمادة (السابعة عشرة) من النظام، او انهى مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لاحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام، او اذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز او تمديدها لاي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (٢) الى (٥) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، يلتزم مانح الامتياز – سواء بنفسه او عبر اي شخص ضمن مجموعته – بما ياتي: ا – اعادة شراء الاصول المادية المستخدمة حصرا في اعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه او من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوما من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون اعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوما منه مقدار استهلاك اي معدات او تجهيزات من هذه الاصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز. ب\- فيما عدا حالة عدم مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز او تمديدها لاي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (٢) الى (٥) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تعويض صاحب الامتياز عن اي خسارة تكبدها لتاسيس اعمال الامتياز في المملكة او الاستحواذ عليها او تشغيلها، واي ضرر اخر لحق به. ٢\- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، اذا انهى صاحب الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لاحكام النظام، فلمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن اي ضرر لحقه بسبب ذلك.