المادة 20
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 20 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب اثار التظهير السابق له، اما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع او الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب اثار حوالة الحق. ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج الا اذا اثبت غير ذلك. ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وان وقع اعتبرت تزويرا.