مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) من هذا النظام، يسلم المستاجر الاصل المؤجر - بالحالة المتفق عليها في العقد - الى المؤجر عند انهاء العقد او انفساخه او انقضاء مدته، ما لم يختر المستاجر امتلاك الاصل المؤجر بموجب العقد.