المادة العشرون
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة العشرون من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) من هذا النظام، يسلم المستاجر الاصل المؤجر - بالحالة المتفق عليها في العقد - الى المؤجر عند انهاء العقد او انفساخه او انقضاء مدته، ما لم يختر المستاجر امتلاك الاصل المؤجر بموجب العقد.