المادة العشرون
من نظام البريد 1406ه
نصُّ المادة العشرون من نظام البريد 1406ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من احكام، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل او الغاء الاحكام التي لم يتم الغاؤها بموجب هذا النظام او غيره في نظام البريد الخاص بالمراسلات العادية والمسجلة ، الصادر بالاوامر السنية رقم (52 / 2 / 3 ) وتاريخ 17 / 1 / 1356 ه، ونظام الحوالات الصادر بالارادة السنية رقم (84 / 1 / 6 ) وتاريخ 12 / 1 / 1356 ه، ونظام الخطابات والعلب المؤمن عليها والمحول عليها الصادر بالارادة السنية رقم (52 / 2 / 6 ) وتاريخ 5 / 2 / 1356 ه، ونظام الطرود العادية والمؤمن عليها والمحول عليها الصادر بالارادة السنية رقم (52 / 2 / 2 ) وتاريخ 17 / 1 / 1356 ه.