المادة العشرون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة العشرون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- ان جباية الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التاخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة، تاتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الاجور. 2- يجوز للمؤسسة - بعد الحصول على امر قضائي - اجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية على اي اموال مملوكة لصاحب العمل او مستحقة له لدى اي جهة حكومية او فرد، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها، متى كانت جداول هذه المبالغ مصدقة رسميا من قبل الوزير.