يقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمها وحدودها واطوالها ومساحتها والانشاءات المقامة عليها، واسم المالك او المالكين لها ومقدار حصصهم فيها، والوحدات العقارية المجاورة لها وبيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتاريخ نشاتها واصحابها، على النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية .