١- يقدم ذو الشان طلب التسجيل او التاشير في السجل العقاري الى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له التي تحددها اللائحة، وعلى الجهة المختصة تدوين الطلب وفقا لتاريخ تقديمه وساعته على النحو الذي تحدده اللائحة، ويعد طلب التسجيل كان لم يكن اذا لم يقدم ذو الشان تلك المستندات خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز اجراء اي تسجيل اذا تضمن السجل العقاري قيودا تمنع التصرف في العقار. ٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، اذا قدم الى الجهة المختصة اكثر من طلب لتسجيل التصرفات او التاشير بها في شان العقار ذاته؛ وجب بحثها وفقا لاسبقية تسجيل الطلب، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.