يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة وقت تسليمها وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الالكترونية، وتقع عليه مسؤولية الضرر الذي يحدث لاي شخص وثق بحسن نية بصحة ذلك.