ا - العسكريون الذين يموتون اثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشا شهريا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة. ب - اذا استشهد العسكري بسبب خدمة امر بها اثناء قيام الحرب، او امر بها اثناء التدريب بالذخيرة الحية، او التدريب الجوي، او التدريب البحري، او القيام بمهمات او تحركات عسكرية، فيمنح المستحقون عنه معاشا تقاعديا يعادل اقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.