المادة العشرون
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة العشرون من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسوى معاش الموظف المتوفى او المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على اساس (٤٠%) من مرتبه الشهري الاخير او على اساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقا للمادة (١٩) ايهما اكبر.