المادة العشرون
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة العشرون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ -بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) او المادة (السادسة عشرة) بحسب الاحوال- ان تفرض غرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون اتمام التنفيذ.