المادة العشرون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة العشرون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
جميع اموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على اموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في امواله المحجوزة.
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة العشرون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.