المادة العشرون
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة العشرون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم مجلس الادارة في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية، وتشمل: 1 - الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 2 - حساب الارباح والخسائر . ويعرض هذان الحسابان -مشفوعين بالمستندات المثبتة لهما -على مراجع الحسابات لفحصها قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل، ويبقى الحساب الختامي وحساب الارباح والخسائر وتقارير مجلس الادارة والمفتشين والمراجعين في مقر الجمعية مدة اسبوعين على الاقل قبل انعقاد الجمعية العمومية، ويكون لكل عضو حق الاطلاع عليها. وتظل كذلك الى ان يتم التصديق عليها.