المادة العشرون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة العشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مجلس ادارة الجمعية ان يقدم الى الوزارة تقريرا سنويا مفصلا معتمدا من الجمعية العمومية عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية خلال اربعة اشهر من نهاية السنة المالية؛ مشتملا على رصد نشاطات الجمعية ، وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات ، وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد.