كل من اقام المدة المقررة لمنح الجنسية السعودية وقدم طلب للتجنس ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الاصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد عن سنة تعتبر المدة التي سبق له ان اقامها كانها لم تكن، اما من سافر بعد انتهاء المدة المقررة دون ان يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فانه يسقط حقه في طلب الجنسية اذا زادت غيبته عن مدة تاشيرة العودة واقصاها ستة اشهر.