المادة العشرون
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة العشرون من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لمنح الرخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة التاسعة من هذا النظام التزام المرخص له بالتقيد بالشروط وقواعد السلامة التي يصدرها مجلس الدفاع المدني . تعديلات المادة المادة العشرون تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436ه ، لتصبح بالنص الاتي: "المادة العشرون: يشترط لمنح الرخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (ا) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ التزام المرخص له بالتقيد بالشروط وقواعد السلامة التي يصدرها مجلس الدفاع المدني".