المادة العشرون
من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة العشرون من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقا للضوابط التي تنص عليها اللائحة.