المادة العشرون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة العشرون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انخفضت القيمة السوقية للشيء المرهون بحيث اصبحت غير كافية لضمان الدين، كان للدائن المرتهن ان يطلب من الراهن تكملة الضمان بمقدار ما حدث من انخفاض، وذلك خلال ميعاد معين. واذا رفض الراهن ذلك او انقضى الميعاد المحدد دون ان يقوم بتكملة الضمان، كان للدائن المرتهن ان يتقدم الى ديوان المظالم للنظر في ذلك