يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال او بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بهما معا؛ كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من افراد الاسرة. وتتولى الوزارة استقبال البلاغات واحالتها الى جهة الضبط المختصة. يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال، او بالسجن مدة لا تزيد على سنة، اوبهما معا؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق. وتتولى الوزارة ابلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.وفي جميع الاحوال يحكم على من تثبت ادانته برد ذلك المال. اذا شكلت الافعال - المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة - جريمة اخرى يعاقب عليها نظام اخر؛ فتطبق العقوبة الاشد.