المادة العشرون
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة العشرون من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعفى منسوبو الجهات العامة المكلفون بتنفيذ اوامر الطوارئ - ومن يستعينون بهم - من المسؤولية المدنية والجزائية عما يتخذونه من اجراءات اثناء مباشرتهم لمهماتهم بموجب اوامر الطوارئ؛ شريطة تقيدهم باحكام النظام واوامر الطوارئ والاحكام والاجراءات الواردة في الانظمة واللوائح المعمول بها اثناء العمل بحالة الطوارئ، ولا يخل ذلك باحكام التعويض المنصوص عليها في النظام.