لا يجوز عقد اتفاقيات، او اجراء ترتيبات، او اتخاذ اجراءات تتعلق بتبادل او منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع اي جهة اجنبية الا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الاجراءات النظامية اللازمة في هذا الخصوص.