المادة العشرون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة العشرون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا علمت او شكت المنشاة الغذائية ان الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها ابلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقا لما تحدده اللائحة.