المادة العشرون
من نظام القضاء
نصُّ المادة العشرون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: ا \- دوائر قضايا القصاص والحدود . ب \- دوائر القضايا التعزيرية . ج \- دوائر قضايا الاحداث . وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الاعلى للقضاء فينظرها قاض فرد.