تنتهي خدمة المدير العام ورئيس التحرير في احدى الحالات الاتية : ا - قبول الاستقالة او العجز الصحي. ب - اذا صدرت توصية مسببة من مجلس الادارة بثلثي الاعضاء باعفاء اي منهما من منصبه، ووافقت الجمعية العمومية على ذلك.