مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية: 1 - اغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الاغلاق. 2 - غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة الاف ريال، ولا تزيد على (30.000) ثلاثين الف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة. 3 - غرامة مالية لا تقل عن (30.000) ثلاثين الف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة الف ريال في حالة المختبرات ومراكز الاشعة ومراكز النقل الاسعافي. 4 - غرامة مالية لا تقل عن (50.000) خمسين الف ريال، ولا تزيد على (150.000) مائة وخمسين الف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد. 5 - غرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة الف ريال ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة الف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.