المادة العشرون
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة العشرون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية: 1 - اغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الاغلاق. 2 - غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة الاف ريال، ولا تزيد على (30.000) ثلاثين الف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة. 3 - غرامة مالية لا تقل عن (30.000) ثلاثين الف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة الف ريال في حالة المختبرات ومراكز الاشعة ومراكز النقل الاسعافي. 4 - غرامة مالية لا تقل عن (50.000) خمسين الف ريال، ولا تزيد على (150.000) مائة وخمسين الف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد. 5 - غرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة الف ريال ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة الف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.