المادة العشرون
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة العشرون من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير ايقاف جميع التصاريح المتعلقة بنشاط المتفجرات لمدة لا تزيد على ستين يوما اذا لم يلتزم اصحابها بشروط مستودعات تخزين المتفجرات ، ومواصفاتها، او الوسائط التي تنقلها، واذا تكررت المخالفة يجوز له الغاء جميع التصاريح المتعلقة بهذا النشاط.