١.ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محام. ٢.يجب ان تتضمن صحيفة الدعوى الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب-حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوى. ٣.لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.