المادة العشرون
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية 4 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١.ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محام. ٢.يجب ان تتضمن صحيفة الدعوى الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب-حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوى. ٣.لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.