المادة العشرون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة العشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المحامي او الوكيل، ان يقدم اصل توكيله او صورة منه مصدقا عليها الى المحكمة او ديوان المظالم او اللجان المشار اليها في المادة الاولى من هذا النظام، في اول جلسة يحضر فيها عن موكله، واذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة اثبت كاتب الضبط او من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط ، وقام هذا مقام التوكيل . واذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسميا بالنيابة عن احد الخصوم، يعفى من تقديم اصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه او يقدم اصل التوكيل مع صورة منه، ويقوم القاضي بتصديقها.