المادة العشرون
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة العشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يحول ما ورد في المادتين (السادسة) و (الثامنة عشرة) من النظام دون مسؤولية اي شخص يتسبب في الاضرار النووية بفعل منه او بتقصيره بقصد احداث الاضرار.