المادة العشرون
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة العشرون من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاثة اعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي او نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة امام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من ابلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة. تعديلات المادة المادة العشرون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3ه بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8ه، لتصبح بالنص الاتي: "1- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المشار اليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، وايقاع العقوبات بحق المخالفين. 2- تتولى النيابة العامة -وفقا لنظامها- مباشرة التحقيق في المخالفات، المشار اليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، والادعاء فيها امام المحكمة المختصة. 3- يتولى النظر في المخالفات الاخرى لاحكام هذا النظام ولوائحه، وايقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، لجنة (او اكثر) تكون بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها، على ان يكون من المختصين في الشريعة او الانظمة. وتصدر قراراتها بالاغلبية، وتكون مسببة. 4- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة- واجراءاتها، ومكافاتها. 5- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة -المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة- امام المحكمة المختصة".