يجب على المقيم المعتمد ان يفصح عن اي مصلحة له مباشرة او غير مباشرة فيما يطلب منه تقييمه. وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب على المقيم المعتمد عدم قبول العمل فيها .