المادة العشرون
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة العشرون من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعلق شارة القوات المسلحة على البدلة رقم (4) في حالة اشتراك عموم القوات العسكرية تحت قيادة مشتركة، على ان تكون مطرزة باللون الاسود.