يحل هذا النظام محل نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/12) والتاريخ 26 / 10 / 1415 ه ، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.