المادة العشرون
من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نصُّ المادة العشرون من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللوائح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.