المادة العشرون
من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة العشرون من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله. لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون افصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة.