لمفتشي الوزارة الحق في دخول المواقع والمنشات بما فيها المناطق الخاصة وفق اختصاصها؛ وذلك للتاكد من نظامية الحصول على المياه واستخداماتها، وسلامة مصادرها، ومدى التقيد بشروط الرخصة، والالتزام بتطبيق احكام النظام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. في حال اعاقة مفتشي الوزارة عن تادية اعمالهم، فللوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة؛ لاتمام عملية الدخول.