مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يعين المجلس مراجع حسابات (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص لهم في المملكة؛ لمراجعة حسابات الاوقاف والهيئة. وفي حال تعدد المراجعين فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام المجلس. ويرفع تقرير مراجع او مراجعي الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. ويحدد المجلس اتعاب مراجع او مراجعي الحسابات.